المادة 19 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002

أ- اذا تبين نتيجة فحص الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ، يصدر المسجل قراره بقبول الطلب ويمنح طالب التسجيل الموافقة المبدئية عليه على ان يبلغ بذلك بكتاب يكلفه فيه بدفع اجور النشر خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ، فاذا لم يقم بدفعها خلال تلك المدة يعتبر الطلب بقرار من المسجل كأن لم يكن ، ويتم تسجيل ذلك في السجل. ب- اذا تم دفع اجور النشر يقوم المسجل بمنح شهادة الموافقة المبدئية على النموذج رقم (3) من الملحق الثاني من هذا النظام ويتم نشر اعلان الموافقة المبدئية في الجريدة الرسمية ، على ان يتضمن ذلك الاعلان الملخص المنصوص عليه في الفقرة (ي) من المادة (10) من هذا النظام واي بيانات اخرى يرى المسجل ضرورة نشرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة