المادة 14 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002

أ-في حال تقديم عينات من الدوائر المتكاملة وفقا لاحكام الفقرة (ط) من المادة (10) من هذا النظام ، على طالب التسجيل تحرير قائمة بالعينات المقدمة والحاق هذه القائمة بالطلب. ب-اذا لم يتم ادماج التصميم في دائرة متكاملة حتى تاريخ تقديم الطلب فعلى طالب التسجيل ان يقدم بيانا خطيا بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة