المادة 12 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
يجب ان ترفق جميع المستندات التي يتم تقديمها بموجب احكام هذا النظام بترجمة الى اللغة العربية اذا كانت باللغة الانجليزية او بترجمة الى اللغتين العربية والانجليزية اذا كانت بلغة اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026