المادة 10 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002

يرفق بطلب تسجيل التصميم ما يلي:- أ-ثلاث نسخ من المخططات التوضيحية لكل طبقة من طبقات التصميم. ب-بيان واضح ومفصل للعناصر الجديدة المطلوب حمايتها. ج-اسم للتعريف بالتصميم والمجال التقني الذي يتعلق به. د-تاريخ ابتكار التصميم. ه- تاريخ ومكان وكيفية اول استغلال تجاري للتصميم معززا بما يثبت ذلك ، ويعد التاريخ الذي تم فيه توزيع او بيع التصميم او الدوائر المتكاملة المدمجة به في أي مكان في العالم تاريخ اول استغلال تجاري للتصميم. و-المستند الذي يثبت حق طالب التسجيل في تسجيل التصميم اذا لم يكن هو المبتكر. ز-صورة عن شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة او عقد التأسيس اذا كان طالب التسجيل شخصا معنويا. ح-سند الوكالة مصدقا حسب الاصول. ط-اربع عينات من الدوائر المتكاملة التي ادمج فيها التصميم لغاية اول استغلال تجاري له ان وجدت. ي-ملخص عن اصالة التصميم واساس الادعاء به بما يقارب (200) كلمة ، وذلك لغايات نشره في الجريدة الرسمية ويجب ان يكون هذا الملخص مستقلا عن الطلب على ان يشمل ما يلي:- 1-اسم المبتكر واسم طالب التسجيل اذا كان غير المبتكر وعنوان كل منهما. 2-صورة عن افضل شكل من اشكال المخططات التوضيحية ذات العلاقة بالتصميم. 3-البيانات المشار اليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (ه) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة