المادة 5 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024
على الجهات المعنية بالتعامل مع الأحداث تبني إجراءات داخلية لموظفيها تنظم آلية التبليغ عن الحالات المكتشفة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام إلى شرطة الأحداث أو أقرب مركز أمني وفقا لنموذج التبليغ المعتمد من الوزارة ويتم التعرف على الحالاصفت حبةأ 3 مني و 6سيلة من الوسائل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026