المادة 7 من نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2024
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام، يشترط لتمتع المستفيد بمجانية التعليم أن لا يزيد عمره على ثلاثين عاماً عند التحاقه بالمدرسة أو المعهد أو الكلية أو الجامعة وتحقيقه شروط القبول لديها.
ب- يبقى المستفيد متمتعاً بمجانية التعليم المقررة بموجب قانون التقاعد العسكري وأحكام هذا النظام سواء كان متزوجاً أو أعزباً، عاملاً لدى الجهات الرسمية أو الخاصة أو لم يكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026