المادة 5 من نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2024

لغايات تمتع أبناء وبنات المؤمن عليه العسكري بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم في مدارس معاهد وزارة التربية والتعليم او المدارس العسكرية الاردنية أو الكليات أو المعاهد أو الجامعات الحكومية بجمع درجاتها العلمية يشترط ان تكون خدمات المؤمن عليه العسكري قد انتهت وفقأً لأي من الحالات التالية:- أ- الاستشهاد او الوفاة . ب- إحالته الى التقاعد او الاستيداع وفقأً لقانون خدمة الضباط او قانون خدمة الافراد أو قانون الأمن العام وحصل على راتب التقاعد المبكر او راتب تقاعد الشيخوخة مضافاً اليه راتب الاعتلال المقرر له وفق البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (76) من القانون وبدرجة عجز جسيم او كلي وبنسبة عجز لا تقل عن (40%) . ج- عدم لياقته للخدمة من الناحية الصحية وحصل على راتب العجز الكلي الاصابي الدائم. د- عدم لياقته للخدمة من الناحية الصحية وحصل على رتب العجز الجزئي الاصابي الدائم بنسبة عجز لا تقل عن (40%) وبدرجة عجز جسيم او كلي. ه- عدم لياقته للخدمة من الناحية الصحية وحصل على راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم مضافاً اليه راتب الاعتلال المقرر له وفق البند(1) من الفقرة(ج) من المادة (76) من القانون وحصل على درجة عجز جسيم أو كلي وبنسبة عدز لا تقل عن(40%).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك