المادة 8 من نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد رقم 24 لسنة 1978
تناط باللجنة الصلاحيات التالية:-
ا- الاشراف على عمليات السحب
ب- التأكد من ان الحسابات التي يجب ان تدخل في السحب قد وضعت لها بطاقات وفق احكام هذا النظام
ج- تنظيم جدول تبين فيه ارقام المجموعات وارقام البطاقات الرابحة وقيمةالجوائز التي فازت بها البطاقة والتوقيع على ذلك الجدول.
د- التوقيع على محضر يتضمن نتائج السحب وينظم على نسختين لادارة الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026