المادة 8 من نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد رقم 24 لسنة 1978

تناط باللجنة الصلاحيات التالية:- ا- الاشراف على عمليات السحب ب- التأكد من ان الحسابات التي يجب ان تدخل في السحب قد وضعت لها بطاقات وفق احكام هذا النظام ج- تنظيم جدول تبين فيه ارقام المجموعات وارقام البطاقات الرابحة وقيمةالجوائز التي فازت بها البطاقة والتوقيع على ذلك الجدول. د- التوقيع على محضر يتضمن نتائج السحب وينظم على نسختين لادارة الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة