المادة 11 من نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد رقم 24 لسنة 1978
ترسل الادارة العامة للصندوق لكل فائز اشعاراً تبين فيه مقدار جائزته وترسل نسخة من هذا الاشعار الى مكتب البريد الذي فتح فيه الحساب الفائز ليقوم بتسجيل مقدار الجائزة في دفتر توفير الفائز وعلى بطاقة حسابه على ان يتم اشعار الادارة العامة للصندوق بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026