المادة 1 من نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد رقم 24 لسنة 1978

يسمى هذا النظام (نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد لسنة 1978) ويعمل به اعبتارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة