المادة 10 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007
أ- تمنح الجائزة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب- يعلن الوزير بالوسيلة الاعلامية التي يراها مناسبة اسماء الفائزين بالجوائز ويتم تسليمها لهم في حفل خاص يقام لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026