المادة 8 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957

لا يرخص لأية هيئة بجمع التبرعات اكثر من مرتين في السنة ويجب ان تودع الاموال المجموعة في احد البنوك بعد انتهاء عملية الجمع مباشرة وتخطر الوزارة بنصتفيحجة ة2 املن ج6مع وتاريخ الايداع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة