المادة 2 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957
لا يجوز الترخيص للجمعية الخيرية او المؤسسة الاجتماعية بجمع التبرعات للوجوه الخيرية الا وفق الشروط التالية:
1- ان تكون مسجلة بالوزارة.
2- ان يقدم الطلب لوزارة الشؤون الاجتماعية قبل الموعد المحدد للجمع بشهر على الاقل وعلى الوزارة ان تبت في الطلب سواء بالقبول او الرفض خلال مدة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخ وروده.
3- ان يشتمل الطلب على طريقة الجمع ومدته ومكانه والغرض منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026