المادة 2 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957

لا يجوز الترخيص للجمعية الخيرية او المؤسسة الاجتماعية بجمع التبرعات للوجوه الخيرية الا وفق الشروط التالية: 1- ان تكون مسجلة بالوزارة. 2- ان يقدم الطلب لوزارة الشؤون الاجتماعية قبل الموعد المحدد للجمع بشهر على الاقل وعلى الوزارة ان تبت في الطلب سواء بالقبول او الرفض خلال مدة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخ وروده. 3- ان يشتمل الطلب على طريقة الجمع ومدته ومكانه والغرض منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة