المادة 15 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957
لا يجوز الترخيص لفرق الهواة باقامة حفلات خيرية الا اذا كان نصف الدخل على الاقل مخصصا للوجوه الخيرية ، ويشترط ان تشرف على الحفلة هيئة معترف بخدماتها الاجتماعية او لجنة تعتمدها الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026