المادة 27 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:-
1- (1000) الف دينار رسم الانتساب لأول مرة.
2- (350) ثلاثمائة وخمسين دينارا رسم اشتراك سنوي.
3- (350) ثلاثمائة وخمسين دينارا رسم اشتراك فرع لأول مرة.
4- (350) ثلاثمائة وخمسين دينارا رسم اشتراك سنوي للفرع.
ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة أو عند تقديم طلب الانتساب لأول مرة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم .
ج- يستوفى مبلغ اضافي من كل عضو يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظام بنسبة (5%) من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر أو اي جزء منه.
د- لمجلس الادارة في حال تخلف العضو عن سداد الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية وقف عضويته إلى حين تسديد هذه الرسوم والالتزامات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026