المادة 22 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

أ- يشكل مجلس تأديبي أو اكثر من ثلاثة اشخاص يعين المجلس اثنين منهم من غير اعضائه ويعين الوزير العضو الثالث من موظفي الوزارة على ان لا تقل درجته عن الأولى. ب- تتم إحالة العضو الى المجلس التأديبي من المجلس بناء على شكوى خطية مقدمة من أحد الأعضاء. ج- ينظر المجلس التأديبي في مخالفة الاعضاء لأي من الالتزامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومدونة السلوك المهني، كما ينظر في أي مخالفة للأعضاء لأي من الالتزامات التعاقدية المترتبة عليهم تجاه الغير. د- يجتمع المجلس التأديبي في الجمعية بحضور جميع اعضائه ويصدر قراراته بالأكثرية على أن يصادق عليها المجلس. ه- للمجلس التأديبي اتخاذ اي من القرارات المبينة أدناه بحق العضو المخالف: 1- التنبيه. 2- الانذار. 3- وقف العضوية لمدة مؤقتة. 4- الغاء عضويته من الجمعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك