المادة 16 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

أ- يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين عن كل فئة واذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر من الفئة نفسها فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات. ب- اذا لم يتقدم لعضوية المجلس الا تسعة مرشحين حسب الفئات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام اعتبروا فائزين بالتزكية واذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع اكمال ذلك العدد بانتخابهم من اعضائها لعضوية المجلس وفقا لأحكام هذا النظام، واذا تعذر ذلك يتولى الاعضاءالفائزون من المجلس اكمال ذلك العدد من اعضاء الجمعية وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة