المادة 14 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس وفقا لأحكام هذا النظام قبل ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك الموعد.
ب- يقدم طلب الترشح الى لجنة مؤلفة من أربعة اعضاء يسميهم المجلس من الهيئة العامة من غير أعضائه ومن غير المرشحين و يفوضهم المجلس بذلك خطيا إضافة الى موظف يسميه الوزير للتحقق من صحة طلبات الترشح ومدى مطابقتها للقانون والنظام وتوافر الشروط المقررة لذلك فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026