المادة 5 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004

تهدف الجمعية الى ما يلي:- أ- تقديم العون والمساعدة للعسكريين واسرهم. ب- توعية وتثقيف وارشاد العسكريين العاملين والمتقاعدين واسرهم. ج- تدريب وتأهيل اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين. د- القيام بأي نشاط اجتماعي يعود بالنفع على العسكريين واسرهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك