المادة 2 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجمعية: جمعية الملكة رانيا العبداالله لرعاية العسكريين واسرهم المنشأة بمقتضى احكام هذا النظام.
الهيئة العليا: الهيئة العليا للجمعية.
الرئيس: رئيس الهيئة العليا.
اللجنة: اللجنةالتنفيذية للجمعية.
ب-لمقاصد هذا النظام ، تشمل كلمة (العسكري) الضابط والفرد في القوات المسلحة الاردنية و كذلك المستخدم لديها براتب مقطوع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026