المادة 9 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:- أ مناقشة التقرير الإداري السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وإقراره. ب- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرارها. ج -اختيار محاسب قانوني للجمعية لمدة سنة واحدة وتحديد اتعابه. د- اختيار مستشار قانوني للجمعية لمدة سنة واحدة وتحديد اتعابه. ه - انتخاب اعضاء المجلس في حالة انتهاء مدته أو لملء الشواغر. و- أي أمور أخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم للمجلس خطياً من أعضاء الهيئة المسددين التزاماتهم المالية للوزارة والجمعية بنسبة لا تقل عن (10%) منهم وقبل موعد اجتماع الهيئة بخمسة عشر يوماً على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة