المادة 9 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018
تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:- أ مناقشة التقرير الإداري السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وإقراره.
ب- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرارها.
ج -اختيار محاسب قانوني للجمعية لمدة سنة واحدة وتحديد اتعابه.
د- اختيار مستشار قانوني للجمعية لمدة سنة واحدة وتحديد اتعابه.
ه - انتخاب اعضاء المجلس في حالة انتهاء مدته أو لملء الشواغر.
و- أي أمور أخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم للمجلس خطياً من أعضاء الهيئة المسددين التزاماتهم المالية للوزارة والجمعية بنسبة لا تقل عن (10%) منهم وقبل موعد اجتماع الهيئة بخمسة عشر يوماً على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026