المادة 7 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018
أ- يفقد العضو عضويته من الجمعية بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-
1- إذا ألغي التصنيف الممنوح له من الوزارة.
2 - إذا أعلم الجمعية أو الوزارة خطيا بتوقفه عن ممارسة المهنة.
3 - إذا توقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على سنة .
4 - إذا صدر بحق مالك المطعم السياحي حكم قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
ب- على الجمعية اعلام الوزارة بالمطعم السياحي الذي يفقد عضويته وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال اسبوعين من تاريخ فقدانها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026