المادة 7 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

أ- يفقد العضو عضويته من الجمعية بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- إذا ألغي التصنيف الممنوح له من الوزارة. 2 - إذا أعلم الجمعية أو الوزارة خطيا بتوقفه عن ممارسة المهنة. 3 - إذا توقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على سنة . 4 - إذا صدر بحق مالك المطعم السياحي حكم قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ب- على الجمعية اعلام الوزارة بالمطعم السياحي الذي يفقد عضويته وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال اسبوعين من تاريخ فقدانها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة