المادة 4 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018
تهدف الجمعية الى ما يلي:-
أ- رفع مستوى المهنة وتطويرها.
ب- نشر الوعي السياحي بين اعضائها.
ج- تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026