المادة 35 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018
يلغى نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026