المادة 29 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018
تستوفي الجمعية مبلغا إضافيا بنسبة (10%) من قيمة رسم الاشتراك السنوي عن كل شهر أو أي جزء منه على كل من يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026