المادة 2 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون السياحة .
الوزارة : وزارة السياحة والآثار .
الوزير : وزير السياحة والآثار .
الجمعية : جمعية المطاعم السياحية الأردنية.
الهيئة : الهيئة العامة للجمعية.
المجلس : مجلس ادارة الجمعية.
الرئيس : رئيس المجلس.
المهنة : عمل المطاعم السياحية المعرف في نظام المطاعم السياحية الأردنية .
العضو العامل: المطعم السياحي المصنف وفق أحكام نظام المطاعم السياحية الأردنية.
العضو المؤازر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعنى عمله بالقطاع السياحي ويوافق المجلس على انتسابه بهذه الصفة مقابل مبلغ مالي يحدده المجلس
ب - 1 - تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
2 - تعتمد التعاريف الواردة في نظام المطاعم السياحية الأردنية حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026