المادة 2 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون السياحة . الوزارة : وزارة السياحة والآثار . الوزير : وزير السياحة والآثار . الجمعية : جمعية المطاعم السياحية الأردنية. الهيئة : الهيئة العامة للجمعية. المجلس : مجلس ادارة الجمعية. الرئيس : رئيس المجلس. المهنة : عمل المطاعم السياحية المعرف في نظام المطاعم السياحية الأردنية . العضو العامل: المطعم السياحي المصنف وفق أحكام نظام المطاعم السياحية الأردنية. العضو المؤازر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعنى عمله بالقطاع السياحي ويوافق المجلس على انتسابه بهذه الصفة مقابل مبلغ مالي يحدده المجلس ب - 1 - تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. 2 - تعتمد التعاريف الواردة في نظام المطاعم السياحية الأردنية حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة