المادة 15 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

- يشترط في طالب الترشح لعضوية المجلس أن يكون: أ- أردني الجنسية. ب- أكمل الثلاثين من عمره. ج - مالكاً لمطعم من فئة ودرجة التصنيف المترشح عنها أو تولى إدارته من الفئة ودرجة التصنيف ذاتها أو أعلى منها مدة لا تقل عن عشر سنوات. د- مسدداً للرسوم والالتزامات المترتبة على المطعم السياحي الذي يمثله للوزارة والجمعية. ه- حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو بعقوبة ناشئة عن مخالفة لأحكام قانون السياحة والأنظمة الصادرة بمقتضاه. و- دفع رسم ترشح للجمعية مقداره خمسون ديناراً غير مسترد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك