المادة 1 من نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960
يسمى هذا النظام (نظام جباية الأموال الأميرية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ 1/ 4/ 1960.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة