المادة 1 من نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960

يسمى هذا النظام (نظام جباية الأموال الأميرية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ 1/ 4/ 1960.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة