المادة 9 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022
يتم الإعلان عن بدء قبول طلبات الحصول على الجائزة على وسائل الإعلام المتاحة قبل مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر من موعد منحها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026