المادة 13 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022

أ- يحظر على أي شخص أو جهة منح جائزة أخرى تحمل اسم (جائزة الحسين بن عبداالله الثاني للعمل التطوعي). ب- تعتبر الجائزة شخصية ولا تمنح للفائز بها مرة أخرى الا بعد مرور خمس سنوات على منحه الجائزة السابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة