الأنظمة

نظام تولي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وصلاحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 84 لسنة 2019

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تولي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وصلاحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يتولى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصلاحياته حيثما ورد النص عليها في أي تشريع.