المادة 7 من نظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001

مع مراعاة احكام أي تشريع معمول به في المملكة ، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس الاتفاق مع أي جهة مؤهلة لتطوير او ادارة أي جزء من منطقة وادي رم بمقتضى عقود تبرم لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة