المادة 7 من نظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001
مع مراعاة احكام أي تشريع معمول به في المملكة ، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس الاتفاق مع أي جهة مؤهلة لتطوير او ادارة أي جزء من منطقة وادي رم بمقتضى عقود تبرم لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026