المادة 6 من نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 26 لسنة 1985
أ- تنشأ في الوزارة المديريات التالية:-
1- مديرية الطاقة الصناعية
2- مديرية الطاقة المتجددة
3- مديرية المشاريع
4- مديرية التخطيط
5- مديرية الادارة والمالية
ب- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث المديريات والاقسام والفروع والشعب في الوزارة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026