المادة 6 من نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 26 لسنة 1985

أ- تنشأ في الوزارة المديريات التالية:- 1- مديرية الطاقة الصناعية 2- مديرية الطاقة المتجددة 3- مديرية المشاريع 4- مديرية التخطيط 5- مديرية الادارة والمالية ب- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث المديريات والاقسام والفروع والشعب في الوزارة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك