المادة 8 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976
الماده 8-
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وخاصة فيما يتعلق بالامور التالية:-
أ - تحديد المهام والواجبات الخاصة بالدوائر في مركز الوزارة والمديريات التابعة لها في المحافظات والالوية وسائر الاجهزة والوحدات الادارية فيها ، وتوزيع الاختصصفاحة ص3ا من 4ت والاعمال عليها.
ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ج- الصلاحيات المخولة لامين عام الوزارة ومديري الدوائر والمديريات.
د- وصف اعمال وواجبات الموظفين في مركز الوزارة وفي سائر الاجهزة والوحدات الادارية التابعة لها.
ه- تحديد العلاقة واساليب الاتصال و التنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية والفنية في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026