المادة 6 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976

الماده 6- للوزير بتنسيب من الامين العام:- أ - احداث او الغاء أية مديرية في مناطق المملكة او دمج أي منها في غيرها. ب- احداث او الغاء أية اقسام او شعب أو فروع في الدوائر في مركز الوزارة أو دمج اي منها في غيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك