المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976
الماده 4-
أ - تنشأ الدوائر التالية في مركز الوزارة:-
1- دائرة الشؤون الادارية والمالية.
2- دائرة الشؤون القانونية.
3- دائرة الخدمات والاشغال الهندسية.
4- دائرة هندسة بلديات المحافظات والالوية.
5- دائرة التخطيط الاقليمي والتنظيم.
6-دائرة التفتيش والمتابعة.
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث أية دوائر أخرى والغاء أية دائرة قائمة أو دمجها في غيرها من الدوائر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026