المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976

الماده 4- أ - تنشأ الدوائر التالية في مركز الوزارة:- 1- دائرة الشؤون الادارية والمالية. 2- دائرة الشؤون القانونية. 3- دائرة الخدمات والاشغال الهندسية. 4- دائرة هندسة بلديات المحافظات والالوية. 5- دائرة التخطيط الاقليمي والتنظيم. 6-دائرة التفتيش والمتابعة. ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث أية دوائر أخرى والغاء أية دائرة قائمة أو دمجها في غيرها من الدوائر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك