المادة 1 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976

الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية لسنة 1976 ) ويعمل به اعتبار من 1976/2/8.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك