المادة 17 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006

يتم حل الاتحاد المهني او تعديل نظامه بقرار من اغلبية اعضاء الهيئات الادارية للنقابات العامة في هذا الاتحاد في اجتماع غير عادي يدعو له المكتب التنفيذي للاتحاد المهني باغلبية اعضائه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك