المادة 17 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006
يتم حل الاتحاد المهني او تعديل نظامه بقرار من اغلبية اعضاء الهيئات الادارية للنقابات العامة في هذا الاتحاد في اجتماع غير عادي يدعو له المكتب التنفيذي للاتحاد المهني باغلبية اعضائه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026