المادة 21 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا النظام,إذا خالفت الشركة أو المؤسسة أيا من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه:-
أ- يتخذ المدير أو من يفوضه خطيا من أحد مساعديه وبناء على تنسيب لجنة التفتيش الإجراءات التالية بالتتابع:-
1- التنبيه بضرورة إزالة المخالفة خلال (30) يوما.
2- الإنذار بضرورة إزالة المخالفة خلال (30) يوما.
ب- يتخذ الوزير بناء على تنسيب المدير الإجراءات التالية بالتتابع:-
1- مصادرة الكفالة جزئيا أو كليا وإلزام الشركة أو المؤسسة بتقديم كفالة جديدة تعادل ما تمت مصادرته من الكفالة.
2- إلغاء الموافقة الممنوحة للشركة أو المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026