المادة 14 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
أ- يشترط في الحاوية المخصصة لنقل المواد من المراكز الحدودية إلى المستودعات توافرالمتطلبات الفنية التالية:-
1- حاوية حديدية سعة (20) أو (40) قدما.
2- نظام تهوية مناسب داخل الحاوية.
3- جسم الحاوية الخارجي والداخلي معزول حراريا بمواد غير قابلة للإشتعال.
4- تصفيح جوانب الحاوية وأرضياتها وأبوابها من الداخل بصاج حديد لا تقل سماكته عن (3) مليمترات معزول حراريا بمواد غير قابلة للإشتعال.
5- طلاء الواجهة الداخلية بمانع للاحتكاك وغير قابل للاشتعال ولا يتفاعل مع المواد الكيميائية على أن يكون الطلاء الخارجي عاكسا للحرارة.
6- أقفال إضافية مناسبة على أبواب الحاوية.
7- ملصق ارشادي معتمد ومثبت على الحاوية.
8- مراعاة متطلبات المواصفات القياسية الأردنية وأي تشريعات ذات علاقة.
9- شهادة مطابقة للمتطلبات الفنية من الجهة المعتمدة من المديرية.
10- أنظمة تتبع المركبات يتم تركيبها على الحاوية لرصد حالة الحاوية اثناء عملية النقل و ربط هذه الأنظمة بغرفة القيادة والسيطرة في المديرية.
11- أي متطلبات أخرى يحددها المدير.
ب- يشترط في المركبة المخصصة لنقل الحاوية المحملة بالمواد من المراكز الحدودية إلى المستودعات المتطلبات الفنية التالية: -
1- نظام التعليق الهوائي ( طابات هواء) للمركبة.
2- ترخيص المركبة بصفة استعمال نقل حاويات.
3- طفاية حريق بودرة يدوية عدد (2) سعة (12) كغم معلقة ومثبتة في المركبة.
4- أي متطلبات أخرى يحددها المدير.
ج- يشترط في المركبة القاطرة أو المركبة الآلية المعدة لنقل الحاوية المحملة بالمواد من المراكز الحدودية إلى المستودعات المتطلبات الفنية التالية:-
1- أن لا يزيد عمر المركبة على (10) سنوات من سنة الصنع.
2- شروط السلامة العامة في المركبة.
3- أي متطلبات أخرى يحددها المدير.
4- يشترط في المركبة المخصصة لنقل المواد بين المستودعات ومواقع التفجير الشروط ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026