المادة 5 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001
أ- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- دراسة طلبات الترخيص المقدمة للدائرة.
2- التحقق من التزام المكتب العقاري بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- ترفع اللجنة توصياتها الى المدير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026