المادة 5 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001

أ- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- دراسة طلبات الترخيص المقدمة للدائرة. 2- التحقق من التزام المكتب العقاري بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- ترفع اللجنة توصياتها الى المدير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة