المادة 4 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

أ- يشترط لترخيص المكتب أو تجديد ترخيصه ما يلي :- 1- أن يكون مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. 2-أن يقدم للوزارة كفالة بنكية مقدارها (60.000) دينار على أن تجدد سنوياً خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهائها وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير ويصبح مقدار الكفالة (80.000) دينار لترخيص المكتب الثاني اذا كان مالك المكتب أو زوجه أو احد اقاربه من الدرجة الأولى مالكا لمكتب آخر أو شريكا فيه ويزاد مبلغ الكفالة بمقدار (000, 20) دينار عن ملكية كل مكتب جديد أو الشراكة فيه. 3-أن يكون منتسباً للنقابة. 4- التوقيع على تعهد بالصيغة التي تعدها الوزارة بما فيه من شروط وأحكام لضمان حسن أدائه لعمله . 5- أن يزود الوزارة بعنوان واضح وان يتم اعلامها مسبقاً قبل تغيير العنوان . 6- ان تقتصر غاياته على القيام باعمال الوساطة لاستقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل . 7- ان يكون له مدير مسؤول ومندوب تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. 8- ان يلتزم بأي شروط أخرى يقررها الوزير وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. ب- يشترط أن يتوافر في صاحب المكتب والشريك فيه ما يلي :- 1- ان يكون أردني الجنسية. 2- أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب وشهادة حسن سيرة وسلوك على ان يتم تجديدهما سنويا. 3-ان لا يكون هو أو زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى مالكاً او شريكاً في ملكية ملهى ليلي او ديسكو او بار . 4-ان لا يكون قد سبق له وان كان مالكا او شريكا في مكتب تم إغلاقه ولا يزال مغلقا او تم إلغاء ترخيصه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك