المادة 17 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020
أ- يلتزم المكتب ولغايات إصدار تصريح العمل باسم صاحب المنزل بالحصول على وثيقة تأمين من أي شركة مرخص لها قانونا .
ب- تحدد الأحكام والشروط الخاصة بوثائق التأمين المطلوبة والتزامات كل من المكتب وشركات التأمين وصاحب المنزل والتغطيات التأمينية وبما يشمل تغطية هروب العاملين من المنازل والاستثناءات التي ترد على تلك التغطيات ومبلغ التحمل وأي أمور أخرى مرتبطة بهذه الوثائق بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026