المادة 6 من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017
أ- تكون الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير الا بموافقة الوزير ووفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- لا يجوز للمرخص له فتح فروع له أو ممارسة أعماله في غير المحافظة المرخص له العمل في منطقتها.
ج- يلتزم المرخص له بما يلي:-
1- الاحتفاظ بسجلات تدوّ ن فيها تفاصيل الالعاب النارية التي بحوزته أو التي تاجر بها أو استوردها أو اشتراها أو باعها أو تعامل بها بما في ذلك المشترون وبيانات الموافقات الأمنية وكميات الالعاب النارية المباعة والمستهلكة والمعادة الى مستودعاته.
2- عدم تعيين الحراس وخبراء اطلاق الالعاب النارية أو أي عامل آخر لديه قبل الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من الجهات المختصة.
3- عدم بيع الألعاب النارية بشكل مباشر للمواطنين أو لأي مؤسسة أو شركة أو مكتب او محل غير مرخص لهذه الغاية.
4- عدم عرض عينات الألعاب النارية الحية والاكتفاء بوضع عينات مفرغة أو (كتالوجات) تحتوي صورا لها.
5- الحصول على موافقة المديرية عند شراء الالعاب النارية من المرخص لهم الآخرين.
6- انشاء المستودع اللازم لتخزين الالعاب النارية وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026