المادة 3 من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024
يصدر الأمين قرارا يحدد فيه مواقع الأسواق العامة ضمن حدود الأمانة وأنواع البضائع والسلع وأي مواد تعرض للبيع في هذه الاسواق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026