المادة 13 من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بما في ذلك كل من كسر الشمع الأحمر بعد صدور أمر بإغلاق المحل الذي مارس فيه نشاطاً اقتصادياً دون الحصول على موافقة الأمين أو من يفوضه بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026