المادة 10 من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024
أ- على اصحاب المحلات والحرف والصناعات والأعمال الأخرى من الاشخاص الذين يمارسون أعمالهم او لم تكن محلاتهم او اماكن حرفهم وصناعاتهم في الأسواق العامة او الاحياء التي خصصت وعينت لممارسة مهنة او حرفة كل منهم، ان يبلغوا الأمانة خلال شهر من تاريخ مباشرتهم للعمل عن أسمائهم وهوياتهم ومكان إقامتهم ومهنتهم ونوع المواد التي يبيعونها والحرفة والصناعة التي يمارسونها والشارع والحي او المكان الذي يعملون فيه.
ب- على الأمانة تبليغ الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا رأت أن عليهم ان ينقلوا اعمالهم او بعضها الى الأسواق العامة او الأحياء المخصصة لمهنة او حرفة او صناعة كل واحد منهم بوجوب القيام بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغهم الإنذار وعليهم التنفيذ خلال هذه المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026