المادة 5 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003

أ- يكون وسيط الشحن مسؤولا عن البضاعة محل النقل منذ تسلمها واثناء تحميلها وتفريغها ونقلها ولحين تسليمها للمرسل اليه دون ان يخل ذلك بمسؤولية الناقل المنصوص عليها في المادة (10) من قانون نقل البضائع على الطرق المعمول به. ب-يضمن وسيط الشحن مباشرة الناقل لعملية النقل في الموعد المتفق عليه مع الشاحن ، ويكون مسؤولا عن عدم تنفيذ الناقل للعقد او عن التأخير في التنفيذ ، ويحق لوسيط الشحن الرجوع بالمسؤولية على الناقل اذا ثبت ان سبب عدم التنفيذ او التأخير يعود للناقل. ج-يكون وسيط الشحن مسؤولا عن هلاك البضاعة ، كليا او جزئيا ، وعن تلفها او التأخير في تسليمها ولا يجوز ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في البضاعة او خطأ الشاحن او المرسل اليه او الناقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة