المادة 2 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003

لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون نقل البضائع على الطرق المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة