المادة 9 من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 20 لسنة 2011
كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو أي نظام للموظفين معمول به في دائرته حسب مقتضى الحال 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026