المادة 9 من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 20 لسنة 2011

كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو أي نظام للموظفين معمول به في دائرته حسب مقتضى الحال 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة